أخبار وتقنياتأمن المعلوماتتكنولوجيا المعلوماتقضايا مجتمعيةقضايا ومجتمع

الملاحظات المنطقية على قانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني

( قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ) رقم 16 لسنة 2017 الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 24-6-2017

قانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني – المستشار / حسام الدين محيسن – المدرب الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله مُكون الأكوان، الموجود أزلاً وأبداً بلا مكان، وصلى الله على سيدنا مُحمّد بدر التمام وعلى آله وصحبه الأقمار الأخيار وبعد. 

لقد كَثُر الحديث بين أهل الاختصاص عن قانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني ( قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ) رقم 16 لسنة 2017 الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 24-6-2017، وذلك لما أثارت أحكام هذا القرار بقانون الجدل بين أهل الاختصاص من جهة وبين الجهات الحقوقية من جهة أخرى فعزمت أن أكتب هذا التعليق للمساعدة في طرح مزيداً من الآفاق لتطوير هذا القرار بقانون من وجهة نظر تقنية ومنطقية لذلك أسميته ” الملاحظات المنطقية لقانون الجرائم الإلكترونية “.

الملاحظة الأولى: التكرار بين المادة 4 والمادة 7

المادة(4) تقول:
1-  كل من دخل عمداً وبدون وجه حق بأیة وسیلة موقعاً إلكترونیاً، أو نظاماً، أو شبكة إلكترونیة، أو وسیلة تكنولوجيا معلومات، أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزید على ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
2-   إذا ارتكب الفعل المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على البيانات الحكومية، یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزید على ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
3- إذا ترتب على الدخول إلغاء بیانات أو معلومات إلكترونیة مخزنة في النظام المعلوماتي، أو حذفها، أو إضافتها، أو إفشاؤها، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تغییرها، أو نقلها، أو التقاطها، أو نسخها، أو نشرها، أو إعادة نشرها، أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفیدین، أو تغییر الموقع الإلكتروني، أو إلغاؤه، أو تعديل محتوياته، أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصیة مالكه أو القائم على إدارته، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزید على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزید عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
4- إذا ارتكب الفعل المحدد في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزید على عشرة آلاف دينار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
 هذه المادة شاملة لمعظم الجرائم الإلكترونية، وتم تغليظ العقوبات إذا أُرتكبت هذه الممارسات في حق الجهات الحكومية ، وتنقسم هذه المادة إلى قسمين : الأول – تجريم عملية الدخول إلى الشبكات الإلكترونية من غير تصريح بشكل مُتعمّد مع العلم، الثاني : تجريم على العمليات الناتجة عن الدخول للشبكات الغير مصرّح به قانوناً من  “إلغاء بیانات أو معلومات إلكترونیة مخزنة في النظام المعلوماتي، أو حذفها، أو إضافتها، أو إفشاؤها، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تغییرها، أو نقلها، أو التقاطها، أو نسخها، أو نشرها، أو إعادة نشرها، أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفیدین، أو تغییر الموقع الإلكتروني، أو إلغاؤه، أو تعديل محتوياته، أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصیة مالكه أو القائم على إدارته“.
أما المادة (7) تقول: كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو سجله، أو اعترضه، أو تنصت عمداً دون وجه حق، یعاقب بالحبس، أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزید على ثلاثة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
أقول: وهنا التكرار واضح حيث أن المادة (7) طرحت نفس الأحكام الموجودة في المادة (4) ضمناً، حيث عمليات التسجيل والاعتراض والتنصت لا يمكن أن تحدث إلا عن طريق الدخول إلى الشبكة إن كان هذا الدخول غير مُصرّح به فهنا تُتطبَّق أحكام المادة (4)، أما إن كان الدخول إلى الشبكة مُصرّح به ولكن لا يمتلك صاحب التصريح الحق القانوني في اتخاذ الإجراءات التي تضمنتها المادة (7) فإنه يمكن إضافة فقرة إلى المادة (4) تتضمن الإجراءات المترتبة على الدخول المصرّح به التي تضمنتها المادة (7)  لأن كلتا المادتان متعلقتان بنفس الموضوع.

الملاحظة الثانية: المادة (5) هي بمثابة ثغرة قانونية واضحة

 حيث تقول: ” كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة، أو الدخول إلى الأجهزة، أو البرامج أو مصادر البيانات، أو المعلومات، بأیة وسیلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزید على ألف دينار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بالعقوبتين كلتیهما.
أقول: من الجدير بالذكر أن هذه المادة لا تكون على إطلاقها وإلا فإن أول ما يتم تجريمه طبقاً لهذه المادة هي الجهات الحكومية وشركات مزودي خدمة الانترنت التي تمنع الوصول إلى بعض المواقع المحظورة، وحيث أن المادة لم تتطرق إلى أي استثناءات بهذا الخصوص وكما أن من حق الدولة في حظر عدة مواقع تؤثر على شريعتها وسياساتها وأمنها كما أشارت إلى ذلك المادة (32) و (40) من هذا القرار بقانون، بالإضافة إلى أنه لا يوجد إشارة في هذه المادة تتكلم عن تعمّد الإعاقة أو الوصول إلى الخدمات أو الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات.

الملاحظة الثالثة

 المادة (20) وهي أكثر المواد التي أثارت جدلاً واسعاً واعتراضات بالجملة وخاصة من قِبَل الجهات الإعلامية مُعتبرة ذلك ذريعة لانتهاك حقوقها وتقويض أعمالها فالمادة تقول: 1- كل من أنشأ موقعا إلكترونیاً، أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزید على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتیهما
2- كل من روّج بأیة وسیلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزید عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتیهما.
3- إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة في حالة الطوارئ تضاعف العقوبة المقررة له.
  في الحقيقة هذه المادة تُعد كما يُسمونها أهل القانون (مطاطية) أي ممكن أن تُستخدم على وجهٍ صحيح وممكن أن تُستغل مستقبلاً من قِبَل جهات أخرى لتوجيه إصبع الاتهام لأي شخص أو مؤسسة في الدولة، وهو ما يقلق الكثير من الجهات الإعلامية ويقلق أيضاً المواطنين مع انني أتفهَّم هدف الدولة من هذه المادة هو الحفاظ على سيادتها وأمنها، ولكن يمكن لجهات الاختصاص النظر في إعادة صياغة هذه المادة بدقة أكثر لتحافظ على حريات الجهات الإعلامية بما لا يتعارض مع سياسات الدولة بالمساس بشريعتها وشرعيتها وأمنها الداخلي والخارجي ويكون التفصيل مُفرّق بشكل واضح بين المعارضة السياسية المسموح بها قانوناً والانتقادات المهنية وبين إشاعة الكذب والافتراءات وتزييف الحقائق، والتفرقة بين نشر الأخبار الكاذبة أو النشر للأخبار الصحيحة بإذن أو بدون إذن، كل هذا يمكن أن يكون بتفصيل بعض الشئ حتى لا تُقلق جهات ومؤسسات كثيرة في الدولة وحتى لا تُستَغل هذه المادة بإلقاء التهم جزافاً .

الملاحظة الرابعة

 المادة (21) تقول: “كل من أنشأ موقعاً، أو تطبیقاً، أو حساباً إلكترونیاً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الإساءة أو سب إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة للأديان، أو أحد المعتقدات الدینیة، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزید على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتیهما.
حيث لا شك أن الدين الإسلامي هو الدين الأساسي والمعتمد لدى الدولة وهو الدين الذي يتمتع بالشعبية الغالبة بين أبناء الشعب لذلك فإن نص المادة (21) التي تُجرّم الإساءة إلى أي معتقد ديني غير دقيق وبعيد عن المنطق والواقع، لأنه وبكل بساطة وعلى حسب هذه المادة تستطيع أي جهة أن توجه إصبع الاتهام لأي شخص أو جهة هاجمت معتقد اليهود في أحقية أرض فلسطين والقدس الشريف لهم!!! لذلك فإن هذه المادة يمكن أن تكون مُشكل قانوني واضح وتُحرج القضاء بشكل مباشر، لذلك هذه المادة بحاجة إلى إعادة صياغة وحيث يتم تخصيص وتمييز الدين الإسلامي فيها دون الأديان الأخرى وذلك لمحاكاة الواقع الأيديولوجي للدولة.

الملاحظة الخامسة

 على المادة (31) وهي من الملاحظات التقنية حيث تقول المادة: “یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزید على ألف دينار أردني كل من قام باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني؛ لتجاوز الحجب المفروض بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
من وجهة نظري هذا تعارض صريح مع المادة (5) التي أشرت إليها في الملاحظة الثانية لعدم وجود الاستثناء فيها، ولكن ليس هذا موضوع الملاحظة هنا، هذه المادة تتكلم عن نظام اتصال بالشبكات الذي يُعرف بمصطلح (VBN) المستخدم في كثير من الأنظمة والبرامج وحتى برامج الحماية من الفايروسات والاختراق، لذلك علمياً فإن برامج وخدمات اتصال (VBN) التي هي عبارة عن تغيير مُعرّف الجهاز (IP) على الشبكة والاتصال بشبكة بعيدة، وذلك للهروب من سياسات الشبكة القريبة أو الاستفادة من مميزات الشبكة البعيدة أو لغرض الحماية وتأمين نقل البيانات، فمثل هذا الإجراء صمم لكي يُستخدم أصلاً للحماية وليس للاختراق ولكن في المقابل يتم استخدامه من قبل المخترقين لأهداف إجرامية، لذلك فيمكن تخصيص وإدراج هذا التفصيل في هذه المادة حيث لا يتم تجريم شخص  أو مؤسسة ثبت أنها تستخدم هذه التقنية لأهداف سلمية، ولعل سائلاً يقول لماذا تُطالب بالتفصيل والنص متضمن ذلك بعبارة موجزة وهي “ لتجاوز الحجب المفروض بموجب أحكام هذا القرار بقانون” ؟ أقول وعلى رغم عدم وجود توضيح بذكر المرجعية لمصطلح (الحجب المفروض) في هذه المادة المعرّف ضمناً في المادة (40) من هذا القرار بقانون، فإن جهات الضبط القضائي ومزودي الخدمة وجهات اختصاص أخرى قد يحتاجون للاستخدام الدائم لمثل هذه الأنظمة أو المواقع أو التطبيقات لتجاوز الحجب المفروض لأغراض رقابية ولإثبات حالات إجرامية بجمع بيانات مطلوبة كما أشارت إليها المادة (32) من هذا القرار بقانون، فيمكن أن يتضمن النص استثناءات وليس على الإطلاق.

الملاحظة السادسة

 على المادة (50) حيث تقول ” كل من امتنع عن قصد في الإبلاغ، أو أبلغ عن قصد بشكل خاطئ عن جرائم معلوماتية، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزید على ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أقول: لو كانت المادة تتكلم عن التَستّر المُتعمّد لإدلاء بالأدلة المطلوبة منه حسب الأصول للجرائم المعلوماتية لكانت أقل حدةً لما عليه الآن، أما استخدام مصطلح (الإبلاغ) يوقع الكثير في الحرج الشديد، ومن الممكن أن يضاف إلى المادة نص يتضمن الافتراءات من شهادات الزور وتلفيق التهم عن طريق تقديم البلاغات الكيدية، وذلك لأن الجرائم الإلكترونية لها تفاصيل أكثر تعقيداً من الجرائم العادية لذلك يصعب أن تُلزم كل شخص على الانترنت بتقديم بلاغ في حالة مشاهدته لجريمة إلكترونية لكثرة تدفق البيانات مع احتمال وقوع الكثير في المغالطات لعدم الخبرة في هذا المجال.

الملاحظة السابعة

المادة 51: إذا وقعت أیة جريمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القرار بقانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حیاة المواطنين للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القانون الأساسي أو القوانین أو اللوائح، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، أو ازدراء الأديان أو الاعتداء على الحقوق والحریات التي يكفلها الدستور أو القانون الأساسي، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
 الأشد خطورة هو النص المتضمن في المادة (51) وذلك لعدة أسباب: –
1- النص متضمن تكرار ما سبق ذكره في هذا القرار بقانون ضمناً فلا يوجد أي سبب منطقي من التكرار.
2- النص متضمن مصطلحات (مطاطية) يمكن أن تُفهم على معاني كثيرة غير مُحددة الوجه، تتسبب في ثغرات وإطلاق العنان للجهات التنفيذية والمواطنين بتقديم دعاوى للإطاحة بأي مواطن بحجة أي بند من بنود هذه المادة.
3- التصريح بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على نص غير محدد المعالم هو أخطر ما في النص مع العلم أن كل ما قُصد من المعاني (على سبيل تحسين الظن) في هذه المادة سبق ذكره في مواد أخرى وعقوبات مختلفة ليس فيها الأشغال الشاقة المؤبدة.
الخاتمة
 مع ذكر الفائدة من البدء في عمل قانون للجرائم الإلكترونية للحد من الجريمة الإلكترونية ومواكبة العصر ومتطلبات الشعب فإن ذلك بحد ذاته خطوة إيجابية على الرغم من تأخرها وتأخر العمل بها لظروف الواقع الأليم الذي نعيش فيه، ولكن أنصح وبشدة  بإعادة النظر في النصوص الواردة في هذا القرار بقانون بمنظور وبهدف حماية المواطن أولاً، لأن أمن الفرد هو الأساس لأمن الدولة ومؤسساتها، مع تدقيق وتفصيل أكثر حتى يُفهم على الوجه الصحيح، ويشعر المواطن أن هناك قانون وجهات تنفيذية وقضائية تحميه ونطرد شعور التفكير في أن هذا القرار بقانون هو سيف مُسلَّط على رقابهم من تهديد وترهيب ، وأيضاً هناك جرائم لم يتضمنها هذا القرار بقانون بشكل صريح وهي النقرات المُتعمَّدة على الإعلانات بهدف ربح الناشر على حساب المُعلن دون موافقته على ذلك ، وأيضاً الرقابة على الدورات التدريبية التي تُدرَّس فيها أساليب الاختراق والتجسس لطلاب المدارس والجامعات، في النهاية قبل أن يتم العمل بتطبيق هذا القرار بقانون نحن بحاجة إلى اطلاق حملات توعية كبيرة على مستوى الوطن لكل فئات الشعب بأساسيات أمن المعلومات وشرح واضح ووافي للمؤاخذات القانونية على الجرائم الالكترونية مع تحديدها وتسميتها بشكل دقيق وتفصيلي ودعوة الجهات المختصة لعمل ورش عمل للحد من الجريمة الالكترونية وتعزيز سيادة القانون ، وهذا ليس بالأمر الصعب خاصة بأن هناك خبرات كبيرة في الدولة تستطيع أن تتحمل مسؤولية أمن المعلومات الالكترونية وكلي ثقة في ذلك ، والله تعالى أسأل، وبنبيه أتوسل أن يوفق قيادتنا لما يحبه الله ورسوله.
والحمد لله رب العالمين

تقييم المقال

تقييم المستخدمون: 4.6 ( 1 أصوات)

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى